CNOPS الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هي مؤسسة مغربية عامة مسؤولة عن إدارة وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الإجبارية في المغرب.
CNOPS
تأسست عام 1992 وهي مسؤولة عن إدارة نظم الضمان الاجتماعي في مجالات الصحة والتقاعد والأسرة.
يتم تمويل CNOPS من مساهمات من أرباب العمل والموظفين ، وكذلك من خلال الإعانات الحكومية. وهي مسؤولة عن إدارة صناديق الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني ، وتنفيذ خطط الحماية الاجتماعية وإدارة الفوائد للمستفيدين.
في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام
CNOPS المهام ׃
وفقا للمادة 82 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية٬يتكلف الصندوق في إطار التامين الإجباري عن المرض بما يلي ׃
الاطلاع بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المكونة له، على طلبات انخراط المشغلين و تسجيل الأشخاص التابعين لهم وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الكتاب 2 من هذا القانون
تامين و تحصيل اشتراكات المأجورين و اشتراكات المشغلين.
تعويض أو تحمل مباشر للخدمات المضمونة في هذا القانون.
عقد الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات بالشروط المحددة في هذا القانون.
وضع الحسابات المتعلقة بتسيير التامين الإجباري عن المرض الأساسي.
تامين بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية التي يتعلق بها الأمر٬ المراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون.
ووفقا للمادة 83 من نفس القانون٬ كلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي٬ تحت مسؤوليته٬ الجمعيات التعاضدية المكونة له بتامين جزء أو جل المهامات المسندة إليه بالشروط المحددة في الاتفاقية المصادق عليها من طرف المجلس الإداري و التي تشير خصوصا إلى طبيعة الخدمات و أجل التعويض و التنظيم الإداري و المالي و التواجد على الصعيد الوطني و رسوم الإدارة و أيضا المعلومات و الإحصائيات التي تخص نشاطات الجمعية التعاضدية التي يتعلق الأمر بها. بهذا الصدد تم تفويض تدبير العلاجات العادية للتعاضدية التي تظل الآن مسؤولة عن استقبال ومعالجة ملفات المرض.
CNOPS الحكامة ׃
المجلس الإداري
يدير الصندوق مجلس إداري مكون نصفه من ممثلي الدولة و النصف الآخر مكون من ممثلي الجمعيات التعاضدية المكونة للصندوق و أيضا ممثلي أهم النقابات الوطنية. و يتكلف ب:
إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوي،
حصر ميزانية الصندوق و تقديمها للموافقة،
حصر الحسابات والبيانات التركيبية للسنة المنتهية،
المصادقة على نظام المشتريات،
إعداد القانون الأساسي للموظفين بالصندوق و تقديمه للمصادقة وفقا للنظام المعمول به،
تحديد التنظيم الإداري للصندوق و إخضاعه للموافقة من طرف المجلس الإداري،
المصادقة على التقرير المالي و تقرير نشاط الصندوق للسنة المنصرمة،
إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات الوطنية التي يتم التوقيع عليها مع منتجي العلاجات،
CNOPS المدير ׃
يسير الصندوق من طرف مدير معين بقرار رقم 2.06.617 ل 15 ماي 2007. و يتمتع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي السلطات و الاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق ׃
ينفذ قرارات المجلس الإداري،
يؤمن تسيير جميع أقسام الصندوق و ينسق نشاطاتهم تحت قيادة المجلس الإداري،
يمثل الصندوق أمام الهيات المختصة،
يمكن تفويض المدير من طرف المجلس الإداري لمعالجة شؤون محددة،
يحضر كمستشار في اجتماعات المجلس الإداري و اللجان المنبثقة من المجلس،
يمكنه أن يفوض٬ تحت مسؤوليته٬ جزء من سلطاته و اختصاصاته إلى موظفي إدارة الصندوق.
في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
CNOPS المهام :
يقوم الصندوق CNOPS بنفس المهام التي يزاولها في إطار التامين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالتسجيل والانخراط وفتح الحقوق:
CNOPS نبذة تاريخية
ارتبط تاريخ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتطور حركة التعاضد في المغرب حيث عرفت فترة الحماية إحداث ثلاث تعاضديات موجهة للخدمات٬ و هي ׃ تعاضدية الشرطة سنة 1919 و تعاضدية الجمارك و الضرائب غير المباشرة سنة 1928 و التعاضدية العامة للبريد و المواصلات سنة 1946.
كما أُنشِأت بعد ذلك تعاضديتان ذات صبغة عامة و يتعلق الأمر بالهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات سنة 1929 و التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب و التي انشات سنة 1946.
بعد الاستقلال٬ تعززت الحركة التعاضدية في القطاع العام بإحداث جمعيات تعاضدية أخرى تتمثل في ׃ تعاضدية القوات المسلحة الملكية سنة 1958 (انسحبت من الصندوق سنة 1999) و التعاضدية العامة للتربية الوطنية سنة 1963 و تعاضدية القوات المساعدة سنة 1976 و تعاضدية موظفي المكتب الوطني للموانئ سنة 1996.
CNOPS الإطار القانوني
يؤطر الظهير رقم 1-57-187 في 24 جمادى الثاني 1383 (12 نونبر 1963) الحركة التعاضدية في المغرب و هو الذي ينظم حاليا الإطار الذي تسير وفقه تعاضديات القطاع العام و يطبق على الصندوق أيضا بالنسبة للأحكام التي لا تتعارض مع نصوص قانون 65.00 المحدث لنظام التامين الإجباري عن المرض.
منذ دخول قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ ٬ أنيط إلى الصندوق مهمة تدبير التامين الإجباري عن المرض لفائدة نشيطي و متقاعدي القطاع العام. أما في ما يخص التعاضديات٬ فهي تتكلف بتدبير العلاجات العادية في إطار التامين الإجباري عن المرض وفقا لاتفاقية تفويض التدبير الموقعة بين الصندوق و التعاضديات سنة 2006 إلى جانب استمرارها في تدبير النظام التكميلي.
مجالات تخصص CNOPS
قد تبدو العلاقة بين الصندوق و التعاضديات للوهلة الأولى ملتبسة و متشابكة و لكنها في حقيقة الأمر غير ذلك تماما، فكل من الصندوق و التعاضديات له مهامه و تخصصاته التي ينفرد بها و يمارسها في كل شفافية دون الخروج عن الإطار القانوني.
منذ دخول قانون 65-00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، أصبح الصندوق هيأة مدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أعوان الدولة النشيطين و المتقاعدين بالقطاع العام.
CNOPS
ديمومة النظام
تعزيز تدبير مخاطر المرض
تطوير إطار التدبير
الانتقال إلى نظام معلوماتي جديد
تعزيز الموارد البشرية.
تتبع ملفات المرض cnops
أحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة ستمكن المؤمنين من تتبع جميع مراحل معالجة ملفات طلبات تسجيلهم في التأمين الإجباري بالقطاع العام على موقعه الإلكتروني ابتداء من إيداعها أو وضعها…
تعزيزا لخدماته الإلكترونية CNOPS
أحدث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة ستمكن المؤمنين من تتبع جميع مراحل معالجة ملفات طلبات تسجيلهم في التأمين الإجباري بالقطاع العام على موقعه الإلكتروني ابتداء من إيداعها أو وضعها لدى للتعاضديات إلى حين إعداد بطاقة التسجيل للمؤمن.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى بث مزيد من الشفافية في معالجة ملفات التأمين الإجباري بالقطاع العام وإمداد المؤمنين بكل المعلومات الضرورية لتتبع معالجة ملفاتهم دون الحاجة للتنقل إلى مصالح الاستقبال بالصندوق والتعاضديات، إذ سيتمكن المؤمنون من تتبع جميع مراحل معالجة طلب التسجيل بناء على رقم وصل الإيداع والتعرف على الوثائق الضرورية لاستكمال إجراءات التسجيل وتاريخ إرسال البطاقة أو مكان استلامها.
CNOPS الخدمة الجديدة
وتعزز الخدمة الجديدة التي تم اعتمادها ابتداء من 27 فبراير 2013 سلة الخدمات الالكترونية التي طورها الصندوق منذ سنة 2008 والتي تمكن المؤمنين وذوي حقوقهم من تتبع وضعيتهم الإدارية وتطور معالجة ملفات مرضهم وطلبات التحمل ومقارنة التعريفة الوطنية المرجعية بالقطاع العام والخاص والحصول على فاتورة إلكترونية بقيمة الخدمات الطبية العلاجية أو الاستشفائية المٌراد الاستفادة منها، إضافة إلى الإطلاع على لائحة الأمراض المزمنة ولائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والأدوية الجنيسة البديلة للأدوية الأصلية والأطباء والمؤسسات المنضوية للاتفاقيات الوطنية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
وقد مكنت هذه الخدمات الإلكترونية، التي بلغ عددها 13 خدمة، من رفع عدد زوار الموقع الإلكتروني للصندوق سنة 2012 إلى حوالي 3 ملايين شخص اطلعوا على أكثر من 46 مليون صفحة، مما يجعل هذا الموقع رائدا في المجال الصحي وأحد أهم دعائم المغرب الرقمي.
وللإشارة، يشكل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين إحدى أولويات مخطط العمل الاستراتيجي المندمج بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014. وقد أثمر، علاوة على الخدمات الإلكترونية، عن إحداث مركز للاتصال و11 مندوبية جهوية للصندوق.
إجراءات الاستفادة من التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية
يضمن تأمين الإجباري عن المرض التعويض لجزء من مصاريف العلاج، ويبقى الجزء الآخر في ذمة المؤمن له . يتم تعويض المصاريف الطبية تبعا للعمل الطبي ، على أساس قائمة الأعمال الطبية المحددة من قبل وزارة الصحة أو على شكل مبالغ جزافية عن كل مرض أو مجموعة متجانسة من الأمراض . وحتى تتم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، يتعين على المؤمن له، سواء كان عاملا نشيطا أو صاحب معاش، القيام مسبقا بالتصريح لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب :
أفراد الأسرة (الزوج والأبناء)؛
الأمراض المزمنة والأمراض المكلفة والطويلة الأمد؛
طبيعة الأداء.
يتم التعويض عن أغلب الأعمال الطبية بدون طلب الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكن، بالمقابل، هناك بعض الأعمال التي لا يتم التعويض عنها إلا بعد الموافقة القبلية لهذا الأخير.
التعويض دون الموافقة المسبقة
حتى يتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض مصاريف علاجكم (أتعاب الاطباء، الأدوية الموصوفة، التحاليل الطبية،… الخ)، يتعين عليكم إيداع ورقة العلاجات (المطبوع مرجع 610.1.02 أو مرجع 610.1.03 أو مرجع 610.1.04 حسب الحالة) مع الحرص على تعبئتها جيدا وتوقيعها وختمها من قبل الطبيب المعالج، وذلك بإحدى وكالات الصندوق من إختياركم أو إرسالها إلى العنوان : 649، شارع محمد الخامس صندوق البريد 2186 على أن تكون الورقة مصحوبة بكل وثائق الإثبات المطلوبة.
CNOPS
بعد أن يتأكد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من تخويل الحق في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض من اكتمال الملف، يبعث لكم بالتعويضات، عبر الطريقة التي تم اختيارها من قبلكم (التحويل إلى الحساب البنكي، البطاقة البنكية أو الوضع رهن الإشارة )
وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة مع ملف العلاجات الخارجية وملف العلاجات المرتبطة بالأمراض طويلة الأمد؛
وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة مع ملف علاج الاسنان؛
وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة لملف الإستشفاء.
تنبيه
يجب إيداع ملف التعويض داخل الأجل القانوني ، أي قبل انقضاء شهرين بعد أول علاج مقدم للتعويض ؛
إن أجل بالتعويض المحدد قانونيا هو 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف؛
كل ملف يتجاوز مبلغه أو يساوي 10,000 درهم، يخضع صاحبه تلقائيا للمراقبة الطبية (باستثناء ملفات تصفية الدم بالكلي ” غسيل الكلي ” والعلاج الكيميائي؛
لا يمكن تسديد التعويضات التي تتجاوز 10.000 درهم إلا عبر التحويل البنكي.
التعويض الذي يتطلب موافقة مسبقة
تعتبر الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورية من أجل طلب تسديد مصاريف بعض الأعمال الطبية لاسيما :
أجهزة الترميم والترقيع والأجهزة الطبية “أجهزة زرع الأعضاء البديلة”؛
الأعمال المستلزمة لحصص متكررة : الترويض الطبي، تقويم النطق، تقويم البصر والترويض السيكو-حركي.
CNOPS
لطلب الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتعين على المؤمن له ان يودع لدى احدى وكالات الصندوق التي يختارها ، ملفا يتضمن ورقة العلاجات (المطبوع مرجع 02-1-610 أو مرجع 03-1-610 أو مرجع 04-1-610 حسب الحالة) معبئة بشكل صحيح وموقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج ، مرفوقا بوثائق الإثبات المطلوبة
CMAM
الصندوق الوطني لمنظمات الرعاية الاجتماعية
الصندوق المغربي للتأمين الصحي (CMAM) هو مؤسسة مغربية عامة تأسست في 18 أكتوبر 2018 بعد اعتماد القانون رقم 94-18 بالموافقة على المرسوم 2-18-781 الذي قرر استبدال CNOPS1 في بعثات التأمين الصحي الإلزامي.
يدير CMAM التأمين الصحي الإلزامي للقطاع العام (القانون 65-00) ، والتأمين الصحي الإجباري للطلاب (القانون 116-12) ويدير القانون 120-13 التأمين الصحي لموظفي المكتب الوطني للشرطة ، والذي انضم إلى المجلس الوطني للطفولة في كانون الثاني (يناير) 2016. ورث المجلس الوزاري لحقوق الإنسان أيضًا إدارة الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين المجلس الوطني للطفولة (CNOPS) والدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للتغطية الطبية للضحايا السابقين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة 1956-1999.
تاريخي
منذ الثمانينيات ، برز تمويل قطاع الصحة كمشكلة هيكلية تفاقمت بسبب آثار خطة التكيف الهيكلي التي عانى منها المغرب في أوائل الثمانينيات. الفواتير المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري (1990-1992).
في عام 1993 ، بمناسبة خطاب العرش ، أعلن ملك المغرب الحسن الثاني ، مبادئ التغطية الطبية الأساسية. في عام 1995 ، وافقت الحكومة على مشروع قانون بإنشاء منظمة AMO ، ولكن باستثناء رعاية المعوزين ، ولكن لم تتم متابعته. غطى المشروع حوالي 16٪ فقط من السكان (موظفو الخدمة المدنية وموظفو القطاع الخاص والمتقاعدون).
في عام 1996-1997 ، تمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة التغطية الطبية الناتجة عن الحوار الاجتماعي ، على وجه الخصوص ، لأنه استبعد فئات اجتماعية ومهنية معينة ولم يأخذ بعين الاعتبار الفقراء. أخيرًا ، خلال الحكومة الانتقالية لعبد الرحمن اليوسفي ، من 1998 إلى 2002 ، تم الانتهاء من مشروع قانون التغطية الطبية الأساسية (CMB) والموافقة عليه من قبل الحكومة (يوليو 2002) وتبنيه من قبل البرلمان (أغسطس 2002). . لقد كان قانونًا (القانون 65-00) الذي يقود ديناميكية حقيقية للتغيير من خلال تأسيس CMB على نظامين لهما مهام مختلفة:
برنامج المساعدة الطبية (RAMED) القائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لصالح السكان الفقراء والذي انطلق في 13 مارس 2012 بعد مرحلة استكشافية بدأت في عام 2008 في منطقة تادلة أزيلال.
التأمين الصحي الأساسي الإجباري (AMO) للأشخاص العاملين بأجر والمتقاعدين ومقاتلي المقاومة السابقين وأعضاء جيش التحرير والطلاب. دخل هذا التأمين الصحي المزعوم AMO حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2005.
في إطار AMO ، تمت تغطية عدة فئات من السكان بالتأمين الخاص بموجب أحكام المادة 4 من القانون 65-00. هؤلاء هم في الأساس أئمة وخطباء مساجد ، وأعوان السلطة ، ومقاتلون سابقون وأعضاء في جيش التحرير وضحايا سابقون لانتهاكات حقوق الإنسان (الفترة بين 1956 و 1989) ؛ الفئات الأخيرة مشمولة بـ CNOPS بموجب اتفاقية مبرمة مع الدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
CMAM
في عام 2016 ، تم اعتماد القانون 116-12. يتعلق الأمر بـ AMO للطلاب الذين تم تكليف إدارتهم بـ CNOPS. في عام 2018 ، تمت الموافقة على القانون 98-15 ويتعلق AMO للعاملين لحسابهم الخاص الذين عُهد بإدارتهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قبل تنفيذ AMO ، كان 16٪ فقط من المغاربة (حوالي 5 ملايين شخص) يتمتعون بتغطية طبية. هذه النسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة (65٪ من السكان مغطاة في تركيا ، 50٪ في مصر ، 60٪ في لبنان ، 62٪ في الأردن). حاليًا [بعيد المنال] ، وصل المعدل إلى 61٪ (RAMED و AMO).
كان النظام يتألف بشكل أساسي من الصندوق الوطني للكائنات الحية الاجتماعية (CNOPS) الذي يغطي موظفي الخدمة المدنية ووكلاء الدولة والمجلس الوطني للضمان الاجتماعي الذي يغطي القطاع الخاص. إلى جانب هذين النظامين ، كانت هناك أنظمة تأمين رسمية ولكن متبقية في شكل مخططات داخلية أو شركات مشتركة أو عقود تأمين فردية أو جماعية ، يتم إبرامها مع شركات تأمين خاصة. يجب أن تتحول هذه المخططات من حيث المبدأ إلى AMO.
الأشخاص المؤهلون وسلة الرعاية
يغطي AMO الذي يديره CMAM المؤمن عليه وأفراد عائلته الذين يعتمدون عليه ، بشرط ألا يخضعوا هم أنفسهم للالتزام بالحصول على تأمين.
عن طريق مساهمة تبلغ حوالي 5٪ من الراتب ، مقسمة بالتساوي بين صاحب العمل والموظف (بحد أقصى 400 درهم (حوالي 40 يورو) وبحد أدنى 70 درهم (حوالي 7 يورو).